All legislation

مرسوم Decree No. 5118 29/03/2001

قبول قضاة شرع في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5118
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 978-979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5118 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري الصادر بتاريخ

16/07/1962 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 196 تاريخ

24/05/2000 (قبول قضاة شرع في

منصب الشرف),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي

الاعلى بقراره رقم 44 تاريخ

21/02/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من اصحاب السماحة القضاة الشرعيين السابقين التالية اسماؤهم, في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: الاسم والشهرة الرتبة الشيخ شفيق يموت رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد مغربل رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ عبد الحفيظ سلام رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ ناصرالصالح رئيس المحكمة الشرعية الدينية العليا الشيخ مفيد شلق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري