المادة 1
مادة 1: قبل كل من اصحاب السماحة القضاة الشرعيين السابقين التالية اسماؤهم, في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: الاسم والشهرة الرتبة الشيخ شفيق يموت رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد مغربل رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ عبد الحفيظ سلام رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ ناصرالصالح رئيس المحكمة الشرعية الدينية العليا الشيخ مفيد شلق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا