المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المحبة الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاص "الخياطة والتطريز" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة الخيرية المهنية" الكائنة على العقار رقم 21 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 5146 29/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3212 تاريخ
03/07/1980 (الترخيص بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة باسم مدرسة
المحبة الخيرية المهنية في طرابلس),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المحبة الخيرية والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 646/6
تاريخ 30/01/2001 والمتضمن طلب
تعديل تسمية اختصاص في المدرسة
المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المحبة الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاص "الخياطة والتطريز" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة الخيرية المهنية" الكائنة على العقار رقم 21 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الخياطة" لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري