All legislation

مرسوم Decree No. 5148 29/03/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في سن الفيل باسم "المدرسة الفنية الارمنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5148
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 995-996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5148 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3117 تاريخ

27/03/1986 ورقم 4300 تاريخ

29/10/1993 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء مدرسة فنية خاصة في سن

الفيل باسم "المدرسة الفنية

الارمنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

الجمعية الخيرية الارمنية والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 1718/6 تاريخ

04/04/2000 والمتضمن طلب تسوية

اوضاع المدرسة المذكورة بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى فيها,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الارمنية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الفنية الارمنية" الكائنة على العقار رقم 1055 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام­ مسك دفاتر­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ اللغة الانكليزية­ اللغة الفرنسية­ امينة سر تنفيذية­ الديكور العام­ لغات الكمبيوتر­ الطباعة على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد