ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3117 تاريخ
27/03/1986 ورقم 4300 تاريخ
29/10/1993 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في سن
الفيل باسم "المدرسة الفنية
الارمنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
الجمعية الخيرية الارمنية والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 1718/6 تاريخ
04/04/2000 والمتضمن طلب تسوية
اوضاع المدرسة المذكورة بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى فيها,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الارمنية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الفنية الارمنية" الكائنة على العقار رقم 1055 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام مسك دفاتر اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية امينة سر تنفيذية الديكور العام لغات الكمبيوتر الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد