All legislation

مرسوم Decree No. 5149 29/03/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص باسم مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني في ادما (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5149
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 996-998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5149 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المروسم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 912 تاريخ

01/02/1991 ورقم 2117 تاريخ

10/01/1992 ورقم 11405 تاريخ

26/11/1997 ورقم 3133 تاريخ

01/06/2000 ورقم 4366 تاريخ

29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في ادما

(قضاء كسروان باسم "مؤسسة قرطباوي

للتعليم التقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

قلبي يسوع ومريم والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 579/6 تاريخ

26/01/2001 والمتضمن طلب تحديد

الاختصاصات في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" الكائن على العقار رقم 484 من منطقة ادما­ دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة مساعد محاسب التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية (بيع) التنفيذ البكالوريا المهنية الفنون الفندقية (انتاج) التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا (حلويات) الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الادارية الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية الميكانيك الصناعي التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية تكييف الهواء التنفيذ البكالوريا الفنية المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز في المحاسبة الفني الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني البناء والاشغال الاطر الوسطى الامتياز العامة والمساحة الفني الكهرباء الاطر الوسطى الامتياز الفني الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الصناعية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني الميكانيك الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة الفندقية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز والابتدائية الفني الفنون الزخرفية: الاطر الوسطى الامتياز الهندسة الداخلية الفني الانطمة والشبكات الاطر الوسطى الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر­ اخصائي مصلح اجهزة خلوية­ اخصائي الكتروني­ كهربائي سيارات­ لف محركات ومولدات­ اخصائي خراطة وتلحيم­ اخصائي مطبخ شرقي­ اخصائي مطبخ غربي­ اخصائي حلويات عربية­ محاسب عام­ اخصائي مصلح اجهزة كمبيوتر­ الطباعة على الكمبيوتر­ اخصائي مركب ومصلح تلفزيون­ ميكانيكي سيارات­ اخصائي كهربائي عام­ اخصائي حلويات اجنبية­ اخصائي مشروبات­ محاسبة فندقية­ مسك دفاتر­ حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد