All legislation

مرسوم Decree No. 5128 29/03/2001

قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
5128
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1006-1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5128 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة