المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".
مرسوم Decree No. 5128 29/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة