All legislation

مرسوم Decree No. 5126 29/03/2001

قبول هبة عينية مقدمة من نقابة المهندسين في بيروت لصالح مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-ليبنور

Type
مرسوم · Decree
Number
5126
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5126 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة المهندسين في بيروت الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور وهي مواصفات صادرة عن المنظمة الدولية الكهرتقنية IEC والتي مركزها مدينة جنيف في سويسرا, بقيمة /4.756.452.6/ ليرة لبنانية, تم تسديد ثمنها مباشرة الى المنظمة المذكورة من قبل نقابة المهندسين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة