المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد نسيب خطار حسن تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن فى الجديدة/ بقعاتا ملك انيس حسن نصر الله الشارع العام مفرق بلدة عين وزين قضاء الشوف محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5170 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
نسيب خطار حسن المسجل برقم 5216/2
تاريخ 11/12/2000 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد نسيب خطار حسن تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن فى الجديدة/ بقعاتا ملك انيس حسن نصر الله الشارع العام مفرق بلدة عين وزين قضاء الشوف محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا الصرسوم ويبلغ خيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي