المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5173 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يحيى صبحي صافي حرب المسجل برقم
5154/2 تاريخ 05/12/2000 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي