All legislation

مرسوم Decree No. 5173 31/03/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (يحيى صبحي صافي حرب)

Type
مرسوم · Decree
Number
5173
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 984-985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يحيى صبحي صافي حرب المسجل برقم

5154/2 تاريخ 05/12/2000 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ­ ابي سمرا­ روضة الزيتون­ العقار رقم 5132/ القسم 6­ ملك طارق يحيى حرب­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي