ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
خطار محمد فارس والسيدة رجاء رضا
عطية المسجل بالرقم 1628/12 تاريخ
01/07/1999 والمتضمن طلب الاجازة
لهما بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات
في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم
"المركز العالمي للغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد خطار محمد فارس المولود عام 1960 في شحور (قضاء صور) والسيدة رجاء رضا عطية المولودة عام 1968 في الخيام (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, على العقار رقم 763 من منطقة حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المركز العالمي للغات". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد