All legislation

مرسوم Decree No. 5193 31/03/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جبولة والبجاجة (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5193
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1002-1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5193 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

مطرانية الروم الكاثوليك في بعلبك

المسجل برقم 3737/12 تاريخ

27/08/1999 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في جبولة

والبجاجة (قضاء بعلبك) باسم "المدرسة

الاسقفية المتوسطة",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمطرانية الروم الكاثوليك في بعلبك فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في جبولة والبجاجة قضاء بعلبك على العقارين رقم 550 ورقم 551 من منطقة جبولة والبجاجة العقارية ملك وقف كرسي ابرشية الروم الكاثوليك في بعلبك باسم "المدرسة الاسقفية المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد