All legislation

مرسوم Decree No. 5117 29/03/2001

تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في ملاك المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5117
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5117 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في المديرية العامة لامن الدولة بنسبة عشرين بالمئة من مجموع عدد الضباط المحدد في ملاكها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري