المادة 1
تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في المديرية العامة لامن الدولة بنسبة عشرين بالمئة من مجموع عدد الضباط المحدد في ملاكها.
مرسوم Decree No. 5117 29/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما ياتي:
تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في المديرية العامة لامن الدولة بنسبة عشرين بالمئة من مجموع عدد الضباط المحدد في ملاكها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري