ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة
30 منه,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ
31/01/1978 القاضي باعتبار الاعمال
العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة
عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها
الاثري من المنافع العامة,
بناء على القرار رقم 58 تاريخ
21/03/2001 والقاضي بايداع التعويض
عن العقار رقم 655 من منطقة عرقا
العقارية المستملك لصالح المديرية
العامة للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 655 من منطقة عرقا العقارية قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكي العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبانية المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماء الاسهم التخمين العقار العقارية المالكين 672 655 عرقا جرجوره لطف 600 الله جرجس الخوري 672 655 عرقا ناصر لطف الله 600 جرجس الخوري 672 655 عرقا ناصر لطف الله 600 جرجس الخوري 672 655 عرقا راجي لطف الله 600 الخوري
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 28 آذار 2001
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني