All legislation

قرار Decision No. 61 28/03/2001

وضع يد على عقارات مستملك في منطقة عرقا العقارية محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
28/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1014-1015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 28/03/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1978 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها

الاثري من المنافع العامة,

بناء على القرار رقم 58 تاريخ

21/03/2001 والقاضي بايداع التعويض

عن العقار رقم 655 من منطقة عرقا

العقارية المستملك لصالح المديرية

العامة للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 655 من منطقة عرقا العقارية­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكي العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبانية­ المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماء الاسهم التخمين العقار العقارية المالكين 672 655 عرقا جرجوره لطف 600 الله جرجس الخوري 672 655 عرقا ناصر لطف الله 600 جرجس الخوري 672 655 عرقا ناصر لطف الله 600 جرجس الخوري 672 655 عرقا راجي لطف الله 600 الخوري

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني