المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3354 تاريخ 329/03/1993 المتعلق بالترخيص للسيدة/ ماري ايلان تريز دلبورت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 5123 29/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3354 تاريخ
29/03/1993 (الترخيص للسيدة ماري
ايلان تريز دلبورت من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة/ماري ايلان تريز دلبورت
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3354 تاريخ 329/03/1993 المتعلق بالترخيص للسيدة/ ماري ايلان تريز دلبورت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر