All legislation

مرسوم Decree No. 5123 29/03/2000

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
5123
Date
29/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5123 تاريخ 29/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3354 تاريخ

29/03/1993 (الترخيص للسيدة ماري

ايلان تريز دلبورت من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدة/ماري ايلان تريز دلبورت

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه),

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3354 تاريخ 329/03/1993 المتعلق بالترخيص للسيدة/ ماري ايلان تريز دلبورت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر