المادة 1
خلافا لاي نص اخر, يحدد سعر ربطة الخبز العربي المنزلي كما يلي:
- ربطة الخبز زنة 1500 غرام بسعر 1500 الف وخمسمائة ليرة كحد اقصى.
- ربطة الخبز زنة 1000 غرام بسعر 1000 الف ليرة كحد اقصى.
قرار Decision No. 64 20/03/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
(حيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها) ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
54 تاريخ 29/07/1983 وتعديلاته
(قانون مكافحة الغش),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
12 تاريخ 23/08/1943 (وجوب ذكر
الوزن او العدد او الحجم على
المغلفات والاواني),
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام
الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
خلافا لاي نص اخر, يحدد سعر ربطة الخبز العربي المنزلي كما يلي:
- ربطة الخبز زنة 1500 غرام بسعر 1500 الف وخمسمائة ليرة كحد اقصى.
- ربطة الخبز زنة 1000 غرام بسعر 1000 الف ليرة كحد اقصى.
لا يخضع للتسعيرة اي وزن آخر خارج الاوزان المذكورة اعلاه.
يجب توافر ربطة الخبز العربي المنزلي بالاوزان والاسعار المذكورة اعلاه لدى كافة الافران في كل الاوقات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
20 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د.باسل فليحان