All legislation

قرار Decision No. 64 20/03/2001

تعديل القرار رقم 244/1/أ.ت تاريخ 08/12/1997 (زنة وسعر ربطة الخبز العربي)

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
20/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 20/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته

(حيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها) ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

54 تاريخ 29/07/1983 وتعديلاته

(قانون مكافحة الغش),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

12 تاريخ 23/08/1943 (وجوب ذكر

الوزن او العدد او الحجم على

المغلفات والاواني),

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام

الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, يحدد سعر ربطة الخبز العربي المنزلي كما يلي:

- ربطة الخبز زنة 1500 غرام بسعر 1500 الف وخمسمائة ليرة كحد اقصى.

- ربطة الخبز زنة 1000 غرام بسعر 1000 الف ليرة كحد اقصى.

المادة 2

لا يخضع للتسعيرة اي وزن آخر خارج الاوزان المذكورة اعلاه.

المادة 3

يجب توافر ربطة الخبز العربي المنزلي بالاوزان والاسعار المذكورة اعلاه لدى كافة الافران في كل الاوقات.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

20 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د.باسل فليحان