All legislation

مرسوم Decree No. 5124 29/03/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5124
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 980-981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5124 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من

اول شباط 2001 ولغاية صدور قانون موازنة

2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل الاول- الادارة المركزية الوظيفة 131- الشؤون الادارية العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها (لدفع التسوية وتغطية بدل الايجار عن المبنى الذي تشغله وزارة العدل في بعلبك) /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة