All legislation

مرسوم Decree No. 5150 29/03/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الرميل-بيروت باسم "معهد الحبل بلا دنس"

Type
مرسوم · Decree
Number
5150
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 998-999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5150 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2319 تاريخ

24/10/1959 ورقم 648 تاريخ

15/11/1977 ورقم 3766 تاريخ

30/03/1987 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الرميل

بيروت باسم "معهد الحبل بلا دنس"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية راهبات المحبة والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 311/6

تاريخ 16/01/2001 والمتضمن طلب

اضافة اختصاصات والغاء اخرى

في المعهد الفني الخاص باسم

"معهد الحبل بلا دنس" التابع

لجمعية راهبات المحبة في الرميل

بيروت,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحبل بلا دنس " الكائن على العقار رقم 632 من منطقة الرميل­ بيروت العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة ادارة المعلومات الاطر الوسطى الامتياز الفني والانظمة الممكنة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: امينة سر تنفيذية­ محاسب عام­ رئيس محاسبة­ اللغة الانكليزية­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء­ لغات الكمبيوتر­ الطباعة على الكمبيوتر­ اللغة الاسبانية­ اللغة الايطالية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد