ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمد علي يوسف قبيسي المسجل بالرقم
3130/12 تاريخ 12/09/2000 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
زبدين (قضاء النبطية) باسم "مدرسة
حرمون الاميركية اللبنانية",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محمد علي يوسف قبيسي المولود عام 1937 في زبدين (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, مختلطة شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارات رقم 200 و 211 و 2647 و 2648 باسم "مدرسة حرمون الاميركية اللبنانية" في زبدين (قضاء النبطية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد