All legislation

مرسوم Decree No. 5174 31/03/2001

اضافة رخصة بيع بارود صيد بالمفرق الى رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (رزق محمد فلا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5174
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5174 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رزق محمد فلا المسجل برقم 5057/2

تاريخ 25/11/2000 والمتعلق بطلب

اضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها العائدة له.

بناء على القرار رقم 204/د تاريخ

25/11/2000 القاضي بتجديد رخصة

صاحب العلاقة للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد رزق محمد فلا, في محله الكائن في الهرمل­ حي الحارة­ العقار رقم 1408­ مقابل عيادة الدكتور مأمون الاصيل­ ملك فاطمة سعيد قاسم­ قضاء الهرمل­ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي