ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
رزق محمد فلا المسجل برقم 5057/2
تاريخ 25/11/2000 والمتعلق بطلب
اضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها العائدة له.
بناء على القرار رقم 204/د تاريخ
25/11/2000 القاضي بتجديد رخصة
صاحب العلاقة للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد رزق محمد فلا, في محله الكائن في الهرمل حي الحارة العقار رقم 1408 مقابل عيادة الدكتور مأمون الاصيل ملك فاطمة سعيد قاسم قضاء الهرمل محافظة البقاع.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي