المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خضر حسن شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5175 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/خضر حسن شعبان
المسجل في السفارة اللبنانية في
لاهاي بتاريخ 14/10/1999 تحت الرقم
799/99 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خضر حسن شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر