All legislation

مرسوم Decree No. 5175 31/03/2001

الترخيص للسيد خضر حسن شعبان باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5175
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5175 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/خضر حسن شعبان

المسجل في السفارة اللبنانية في

لاهاي بتاريخ 14/10/1999 تحت الرقم

799/99 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خضر حسن شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر