All legislation

قرار Decision No. 149 02/04/2001

تفويض نائب رئيس بلدية انطلياس-النقاش السيد اميل ابو حبيب توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
02/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1010-1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 02/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

03/06/1998,

بناء على قانون البلديات لا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه "لرئيس

السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب

الرئيس بعض صلاحياته",

بناء على المادة 74 من قانون

البلديات "اختصاص رئيس السلطة

التنفيذية",

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اميل ابو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة ­ حوالات الصرف. ­ جداول اجور الموظفين والاجراء. ­ اجازات الموظفين. ­ اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ­ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها الى مواقف سيارات للعموم. ­ المراسلات للادارات العامة وسلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون, والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويبن والتي يكون لها طابع نظامي او اداري. ­ دعوة المجلس البلدي للانعقاد. ­ قبض ودفع الشيكات.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 02/04/2001 لغاية 17/04/2001 .

انطلياس في 02/04/2001 رئيس البلدية فرحات ابو جوده