All legislation

مرسوم Decree No. 5133 29/03/2001

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5133
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 988-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5133 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت­ من التابعية الاميركية بتملك العقار رقم 1973 من منطقة رأس بيروت العقارية­ محافظة بيروت­ البالغة مساحته /798/م.م. وذلك لاستعماله في تحقيق اهدافها التربوية والتعليمية والاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة