All legislation

مرسوم Decree No. 5134 29/03/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت شباب العقارية قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5134
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5134 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شارل انطوان مونيك روزييه من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 9 B العقار رقم 388 من منطقة بيت شباب العقارية­ قضاء المتن­ (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحته /166/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3250/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تخت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذأ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة