المادة 1
مادة 1: رخص للسيد شارل انطوان مونيك روزييه من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 9 B العقار رقم 388 من منطقة بيت شباب العقارية قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحته /166/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3250/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تخت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).