ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية نوتردام-آفي ماريا المسجل
برقم 1504/12 تاريخ 21/03/2000
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في منطقة آسيا (قضاء
البترون) باسم "مدرسة آفي ماريا",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية نوتردام آفي ماريا مركزها تنورين (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, خارجية, مختلطة, نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2881 من منطقة آسيا العقارية (قضاء البترون) باسم "مدرسة آفي ماريا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد