ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6675 تاريخ
17/12/1973 والمتضمن تعديل المادة
الاولى من المرسوم رقم 1921 تاريخ
08/06/1965 والمتضمن الترخيص للسيد
اياد موصللي وللسيدة بيريت شيبان
الحلو مدرسة خاصة, ثانوية, خارجية,
مختلطة, نهارية مع فرع مسائي ثانوي
في الطيونة على العقار رقم 1027
من منطقة الشياح العقارية باسم
"ثانوية التنشئة الوطنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين اياد موصللي وبيريت
شيبان الحلو صاحبا اجازة "ثانوية
التنشئة الوطنية" المسجل برقم
2390/12 تاريخ 17/09/2000 والمتضمن
ادخال السيدين غسان اياد موصللي
وميدا اياد موصللي شريكين في
اجازة المدرسة المذكورة لدى الكاتب
العدل الاستاذ جوزف جميل نعيم
برقم 945/2000 ورقم 4018/2000,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: