All legislation

مرسوم Decree No. 5153 29/03/2001

ادخال شريكين في اجازة مدرسة خاصة باسم "ثانوية التنشئة الوطنية" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5153
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1000-1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5153 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6675 تاريخ

17/12/1973 والمتضمن تعديل المادة

الاولى من المرسوم رقم 1921 تاريخ

08/06/1965 والمتضمن الترخيص للسيد

اياد موصللي وللسيدة بيريت شيبان

الحلو مدرسة خاصة, ثانوية, خارجية,

مختلطة, نهارية مع فرع مسائي ثانوي

في الطيونة على العقار رقم 1027

من منطقة الشياح العقارية باسم

"ثانوية التنشئة الوطنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين اياد موصللي وبيريت

شيبان الحلو صاحبا اجازة "ثانوية

التنشئة الوطنية" المسجل برقم

2390/12 تاريخ 17/09/2000 والمتضمن

ادخال السيدين غسان اياد موصللي

وميدا اياد موصللي شريكين في

اجازة المدرسة المذكورة لدى الكاتب

العدل الاستاذ جوزف جميل نعيم

برقم 945/2000 ورقم 4018/2000,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد اياد موصللي, وللسيدة بيريت شيبان الحلو, صاحبي اجازة ثانوية التنشئة الوطنية الكائنة في الطيونة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1027 من منطقة الشياح العقارية, ادخال ولديهما غسان اياد موصللي وميدا اياد موصللي شريكين معهما في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد