المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود وفيق زين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5176 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/محمود وفيق زين
المسجل في السفارة اللبنانية في
النمسا بتاريخ 10/09/1999 تحت
الرقم 253/3 والمتضمن رغبته في
التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود وفيق زين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر