المادة 1
مادة 1 : عدلت المادة الاولى للجمعية المسماة: "حزب الاتحاد الوطني" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم 275/أد تاريخ 20/10/1992 واصبحت على النحو التالي: "الحزب الوطني" بدلا من "حزب الاتحاد الوطني".
علم وخبر Notice of association No. 55 28/03/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 133/أد
تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم
275/أد تاريخ 20/10/1992,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "حزب الاتحاد الوطني"
والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل
برقم 3606/2 تاريخ 16/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1 : عدلت المادة الاولى للجمعية المسماة: "حزب الاتحاد الوطني" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم 275/أد تاريخ 20/10/1992 واصبحت على النحو التالي: "الحزب الوطني" بدلا من "حزب الاتحاد الوطني".
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر