All legislation

قرار Decision No. 5 28/03/2001

تفويض نائب رئيس بلدية عينبال السيد منير ابو زكي بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
28/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 28/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية عينبال,

بناء على احكام المادة رقم 77 من قانون

البلديات لا سيما الفقرة -2- منه يفوض

نائبه السيد وليد منير ابو زكي بالصلاحيات

التالية:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- اعطاء براءات الذمة. 2- رخص البناء. 3- محاضر التخمين. 4- الافادات. 5- المراسلات. 6- ينوب عني رسميا بحضور جلسات اتحاد البلديات والاجتماعات الاخرى في حال تعذري عن الحضور وذلك تسهيلا لسير العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 28/03/2001 رئيس بلدية عينبال د. اسعد الباقي