المادة 1
مادة 1: 1- اعطاء براءات الذمة. 2- رخص البناء. 3- محاضر التخمين. 4- الافادات. 5- المراسلات. 6- ينوب عني رسميا بحضور جلسات اتحاد البلديات والاجتماعات الاخرى في حال تعذري عن الحضور وذلك تسهيلا لسير العمل.
قرار Decision No. 5 28/03/2001
ان رئيس بلدية عينبال,
بناء على احكام المادة رقم 77 من قانون
البلديات لا سيما الفقرة -2- منه يفوض
نائبه السيد وليد منير ابو زكي بالصلاحيات
التالية:
مادة 1: 1- اعطاء براءات الذمة. 2- رخص البناء. 3- محاضر التخمين. 4- الافادات. 5- المراسلات. 6- ينوب عني رسميا بحضور جلسات اتحاد البلديات والاجتماعات الاخرى في حال تعذري عن الحضور وذلك تسهيلا لسير العمل.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 28/03/2001 رئيس بلدية عينبال د. اسعد الباقي