All legislation

مرسوم Decree No. 3678 30/03/1960

الغاء القنصلية الفخرية في ولاية لاريوخا (الارجنتين)

Type
مرسوم · Decree
Number
3678
Date
30/03/1960
Official Gazette
Issue 15, 06/04/1960, p. 261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3678 تاريخ 30/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في ولاية لاريوخاالارجنتين.

المادة 2

مادة 2: تنهى خدمات السيد انطوان اديب الشدياق كنائب قنصل فخري للبنان في ولاية لاريوخا- الارجنتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كراميي الامضاء: رشيد كرام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي