المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في ولاية لاريوخاالارجنتين.
مرسوم Decree No. 3678 30/03/1960
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في ولاية لاريوخاالارجنتين.
مادة 2: تنهى خدمات السيد انطوان اديب الشدياق كنائب قنصل فخري للبنان في ولاية لاريوخا- الارجنتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كراميي الامضاء: رشيد كرام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي