المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3489 تاريخ 9 اذار سنة 1960 وتلغى في المادة الاولى من المرسوم المذكور الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة.
مرسوم Decree No. 3656 29/03/1960
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3489 تاريخ 9 اذار سنة 1960 وتلغى في المادة الاولى من المرسوم المذكور الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 اذار سنة 1960 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 337 تاريخ 25/3/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح