All legislation

مرسوم Decree No. 3679 30/03/1960

الغاء قنصليات فخرية شاغرة

Type
مرسوم · Decree
Number
3679
Date
30/03/1960
Official Gazette
Issue 15, 06/04/1960, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3679 تاريخ 30/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصليات الفخرية الشاغرة التالية: 1- القنصلية اللبنانية الفخرية في مدريد 2- القنصلية اللبنانية الفخرية في جوهنسبورغ 3- القنصلية اللبنانية الفخرية في بلغراد 4- القنصلية اللبنانية الفخرية في الخرطوم 5- القنصلية اللبنانية الفخرية في ابيدجان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني