All legislation

مرسوم Decree No. 3680 30/03/1960

الغاء قنصليات فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3680
Date
30/03/1960
Official Gazette
Issue 15, 06/04/1960, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3680 تاريخ 30/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصليات الفخرية التالية: 1- القنصلية اللبنانية الفخرية في اكرا 2- القنصلية اللبنانية الفخرية في فيينا 3- القنصلية اللبنانية الفخرية في فريتسون 4- القنصلية اللبنانية الفخرية في كراكاس

المادة 2

مادة 2: تنتهي خدمات كل من القناصل الفخرين التالية اسماؤهم: 1- السيد اسعد عبود, قنصل لبنان الفخري في اكرا 2- السيد ممفرد ماركهوف , قنصل لبنان الفخري في فيينا 3- السيد اسعد يزبك, قنصل لبنان الفخري في فريتسون 4- السيد نجيب حداد, قنصل لبنان الفخري في كراكاس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني