المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القرار رقم 37 تاريخ 19 شباط سنة 1960 اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما بالموافقة على المعاملات التالية: - طلبات استيراد او تصدير الالات الصناعية والآلات الصناعية والآلات العاملة- التي لا تزيد قيمة كل منها عن ثلاثة الاف ليرة تقريبا