All legislation

قرار Decision No. 7545 24/03/2000

شطب "شركة نوهامو للصيرفة - مصومعي وشركاه" عن لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7545
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7545 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على القرار رقم 3056 تاريخ 25/5/1988

القاضي بادراج اسم "شركة نوهامو للصيرفة -

مصومعي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 12

وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف رقم

153/13 ب تاريخ 23/2/2000 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نوهامو للصيرفة­ مصومعي وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه