المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نوهامو للصيرفة مصومعي وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 12
قرار Decision No. 7545 24/03/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار رقم 3056 تاريخ 25/5/1988
القاضي بادراج اسم "شركة نوهامو للصيرفة -
مصومعي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 12
وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف رقم
153/13 ب تاريخ 23/2/2000 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نوهامو للصيرفة مصومعي وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 12
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه