All legislation

مرسوم Decree No. 2702 27/03/2000

الغاء تعيين قنصل فخري السيد جان جوزف قسيس في بوانتبيتر (غواديلوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
2702
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2702 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/6/1971 (نظام وزارةالخارجية) وتعديلاته,

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ

21/9/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين ولا

سيما البند 17 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي البند 17 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين جان جوزف قسيس، قنصلاً فخرياً للبنان في بوانتبيتر (غواديلوب).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم