المادة 1
مادة 1: ألغي البند 17 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين جان جوزف قسيس، قنصلاً فخرياً للبنان في بوانتبيتر (غواديلوب).
مرسوم Decree No. 2702 27/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/6/1971 (نظام وزارةالخارجية) وتعديلاته,
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ
21/9/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين ولا
سيما البند 17 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي البند 17 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين جان جوزف قسيس، قنصلاً فخرياً للبنان في بوانتبيتر (غواديلوب).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم