All legislation

مرسوم Decree No. 2721 29/03/2000

نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاكي القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
مرسوم · Decree
Number
2721
Date
29/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1330-1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2721 تاريخ 29/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962

وتعديلاته (قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري) لا سيما المادتين 448

و450 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على نتائج المباراة التي اجريت بتاريخ

24 و25 تشرين الثاني 1999 و15 و31 كانون الثاني

و2 شباط 2000 للتعيين في وظيفة قاض بدائي

شرعي في ملاكي المحاكم الشرعية والسنية

والجعفرية

بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى

رقم 9 تاريخ 29 شوال 1420 هـ الموافق 4

شباط 2000م.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من السادة المساعدين القضائيين «كتبة» في ملاك المحاكم الشرعية السنية المبينة أسماؤهم أدناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ حسن الحاج شحاده (رقمه المالي 2/122) الشيخ مصطفى أمين شحاده (رقمه المالي 4/200) الشيخ عارف محمد الحاج (رقمه المالي 3/116)

المادة 2

مادة 2: نقل الشيخ علي قاسم المكحل ـ مساعد قضائي ـ كاتب ـ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية رقمه المالي (181/3) وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل كل من السادة مدرسي الفتوى في الإفتاء السني المبينة أسماؤهم أدناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ محمد أحمد عساف (رقمه المالي 4/159) الشيخ عبد المنعم فؤاد غزاوي (رقمه المالي 3/169) الشيخ حسن إسماعيل دلي (رقمه المالي 2/142) الشيخ أحمد درويش الكردي (رقمه المالي 2/70)

المادة 4

مادة 4: عين كل من السيدين المبين أسماهما أدناه في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية، (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي المولود في ببنين بتاريخ 26 آب 1962. الشيخ همام عفيف الشعار المولود في المزرعة ـ بيروت بتاريخ 12 تشرين أول 1966.

المادة 5

مادة 5: عين كل من السيدين المبين أسماهما أدناه في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ محمد مهدي سليمان يحفوفي المولود في الكويت بتاريخ 27 أيار 1964. الشيخ عبد الله محمد شعيتو المولود في الطيري بتاريخ 1 كانون الثاني 1962.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم