ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962
وتعديلاته (قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري) لا سيما المادتين 448
و450 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على نتائج المباراة التي اجريت بتاريخ
24 و25 تشرين الثاني 1999 و15 و31 كانون الثاني
و2 شباط 2000 للتعيين في وظيفة قاض بدائي
شرعي في ملاكي المحاكم الشرعية والسنية
والجعفرية
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
رقم 9 تاريخ 29 شوال 1420 هـ الموافق 4
شباط 2000م.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل كل من السادة المساعدين القضائيين «كتبة» في ملاك المحاكم الشرعية السنية المبينة أسماؤهم أدناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ حسن الحاج شحاده (رقمه المالي 2/122) الشيخ مصطفى أمين شحاده (رقمه المالي 4/200) الشيخ عارف محمد الحاج (رقمه المالي 3/116)
مادة 2: نقل الشيخ علي قاسم المكحل ـ مساعد قضائي ـ كاتب ـ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية رقمه المالي (181/3) وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 3: نقل كل من السادة مدرسي الفتوى في الإفتاء السني المبينة أسماؤهم أدناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ محمد أحمد عساف (رقمه المالي 4/159) الشيخ عبد المنعم فؤاد غزاوي (رقمه المالي 3/169) الشيخ حسن إسماعيل دلي (رقمه المالي 2/142) الشيخ أحمد درويش الكردي (رقمه المالي 2/70)
مادة 4: عين كل من السيدين المبين أسماهما أدناه في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية، (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي المولود في ببنين بتاريخ 26 آب 1962. الشيخ همام عفيف الشعار المولود في المزرعة ـ بيروت بتاريخ 12 تشرين أول 1966.
مادة 5: عين كل من السيدين المبين أسماهما أدناه في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998: الشيخ محمد مهدي سليمان يحفوفي المولود في الكويت بتاريخ 27 أيار 1964. الشيخ عبد الله محمد شعيتو المولود في الطيري بتاريخ 1 كانون الثاني 1962.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم