المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القاع الخيرية». مركزها: القاع ـ ملك حبيب الياس مطر ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ بث روح الألفة والتضامن وتعزيزها بشتى الطرق بين أبناء بلدة القاع. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء القاع. 3 ـ إيجاد مشاريع اجتماعية تهدف إلى: ـ تحقيق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية وغيرها والتدريب في مختلف مراحله. ـ العناية باليتيم والعاجز ورعاية الأطفال والمتسول والمتشرد وتأهيلهم للعمل. ـ رفع مستوى الثقافي والاجتماعي لعائلات بلدة القاع. المساهمة في إنشاء مركز صحفي وثقافي واجتماعي بعد موافقة السلطات والمراجع المختصة وفقاً للأصول. المؤسسون السادة: أميرة جورج أبو حنا جورج حبيب مطر نايفه نصر الله عطا مريم مخيبر مطر جوسلين هنري أبو ناضر أديب الياس سعد سعد نخله مطر جورج عطا عوض جرجس مطانوس البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد نخله مطر.