All legislation

مرسوم Decree No. 2743 31/03/2000

قبول هبات من بعض الشركات المحلية والعالمية لدعم مشروع "الشبكة المدرسية" (SCHOOL NET)

Type
مرسوم · Decree
Number
2743
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1339-1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2743 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات العينية من بعض الشركات المحلية والعالمية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل تنفيذ "مشروع الشبكة المدرسية SCHOOL) (NET تحت اشراف اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات, وذلك على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم