المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية من بعض الشركات المحلية والعالمية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل تنفيذ "مشروع الشبكة المدرسية SCHOOL) (NET تحت اشراف اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات, وذلك على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 2743 31/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية من بعض الشركات المحلية والعالمية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل تنفيذ "مشروع الشبكة المدرسية SCHOOL) (NET تحت اشراف اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات, وذلك على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم