All legislation

قرار Decision No. 54 09/03/2000

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "دار سعاده للنشر ش .م.م." "Sade Publishing House S.A.R.L"

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
09/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1357-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/9/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 74811 تاريخ

10 تموز 1999 باسم: "دار سعاده للنشر ش .م.م."

"SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L" ممثلة بالمديرة

الدكتورة صوفيا انطون سعاده والتي توقع عنها

منفردة.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه, والمسجل تحت رقم 322 تاريخ 26/7/1999

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية

والمراقبة بالتكليف,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L» ممثلة بمديرتها الدكتورة صوفيا أنطون سعاده، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الدكتورة صوفيا أنطون سعاده مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل