المادة 1
مادة 1: تمنح شركة دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L» ممثلة بمديرتها الدكتورة صوفيا أنطون سعاده، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L».
قرار Decision No. 54 09/03/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 74811 تاريخ
10 تموز 1999 باسم: "دار سعاده للنشر ش .م.م."
"SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L" ممثلة بالمديرة
الدكتورة صوفيا انطون سعاده والتي توقع عنها
منفردة.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه, والمسجل تحت رقم 322 تاريخ 26/7/1999
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية
والمراقبة بالتكليف,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L» ممثلة بمديرتها الدكتورة صوفيا أنطون سعاده، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: دار سعاده للنشر ش. م. م. «SADE PUBLISHING HOUSE S.A.R.L».
مادة 2: تتحمل الدكتورة صوفيا أنطون سعاده مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل