ان رئيس بلدية حالات,
بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية,
بناء على المرسوم رقم 5595/1982
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ
30/11/1954 المعدل بالقوانين تاريخ 14/4/1961
و13/1/1971
بناء على المرسوم رقم 12569 تاريخ 21/6/1969
القاضي بتصديق تخطيط طريق حالات - دير مار
يوسف النقور واستملاك العقارات واقسام
العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط
بناء على قرارات التخمين رقم 695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-70
5-706-70-
7-708-709-100-710-711-712-713-714715-716-717-718-719-720-721-46-47-48-
49-50-51
تاريخ 25/10/85 الصادرة عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي والقاضية
بتحديد
التعويض لاصحاب العقارات واقسام العقارات المستملكة رقم 447-448-449-450-
451-452--
453-454-455-456-457-458-459-461-462463-466-467-468-470-472-473-501-502
-504-506-
-510-625-1861-1862-1863-1864-1867-1868 حالات,
بناء على قرار الايداع رقم 15 تاريخ 16/2/2000 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارات واقسام العقارات رقم 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 461 462463 466 467 468 470 472 473 501 502 504 506 510 625 1861 1862 1863 1864 1867 1868 حالات المستملكة بموجب المرسوم رقم 12569 تاريخ 21/6/1969 وينذر اصحابها بإخلائها بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
حالات في 9/3/2000
رئيس بلدية حالات
المهندس شارل باسيل