All legislation

قرار Decision No. 34 09/03/2000

وضع اليد على عقارات مستملكة في منطقة حالات العقارية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
09/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1359-1360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 09/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حالات,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية,

بناء على المرسوم رقم 5595/1982

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ

30/11/1954 المعدل بالقوانين تاريخ 14/4/1961

و13/1/1971

بناء على المرسوم رقم 12569 تاريخ 21/6/1969

القاضي بتصديق تخطيط طريق حالات - دير مار

يوسف النقور واستملاك العقارات واقسام

العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط

بناء على قرارات التخمين رقم 695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-70

5-706-70-

7-708-709-100-710-711-712-713-714715-716-717-718-719-720-721-46-47-48-

49-50-51

تاريخ 25/10/85 الصادرة عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي والقاضية

بتحديد

التعويض لاصحاب العقارات واقسام العقارات المستملكة رقم 447-448-449-450-

451-452--

453-454-455-456-457-458-459-461-462463-466-467-468-470-472-473-501-502

-504-506-

-510-625-1861-1862-1863-1864-1867-1868 حالات,

بناء على قرار الايداع رقم 15 تاريخ 16/2/2000 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات واقسام العقارات رقم 447­ 448­ 449­ 450­ 451­ 452­ 453­ 454­ 455 ­ 456­ 457­ 458­ 459­ 461­ 462­463­ 466­ 467­ 468­ 470 ­ 472­ 473­ 501­ 502­ 504­ 506­ 510­ 625­ 1861­ 1862­ 1863­ 1864­ 1867­ 1868 حالات المستملكة بموجب المرسوم رقم 12569 تاريخ 21/6/1969 وينذر اصحابها بإخلائها بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حالات في 9/3/2000 رئيس بلدية حالات المهندس شارل باسيل