المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /325000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطة العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /100000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /75000000/ل.ل. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /150000000/ل.ل. /325000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).