المادة 1
تمنح الآنسة زينب إبراهيم شوربا، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة العربية، باسم: «المنطلق الجديد».
قرار Decision No. 103 07/07/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على الطلب المقدم من الانسة زينب ابراهيم شوريا, والمسجل تحت رقم 239 تاريخ 10/6/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
تمنح الآنسة زينب إبراهيم شوربا، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة العربية، باسم: «المنطلق الجديد».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1999
وزير الإعلام أنور محمد الخليل