All legislation

قرار Decision No. 103 07/07/1999

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة العربية: "المنطلقالجديد"

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على الطلب المقدم من الانسة زينب ابراهيم شوريا, والمسجل تحت رقم 239 تاريخ 10/6/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الآنسة زينب إبراهيم شوربا، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة العربية، باسم: «المنطلق الجديد».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1999

وزير الإعلام أنور محمد الخليل