ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) ولا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000
و15/3/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1200000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والأعمار لتنفيذ المشاريع التالية: ـ تأهيل ملعب بلدية برج حمود ـ تأهيل ملعب بلدية جونية تأهيل ملعب بلدية بحمدون ـ تأهيل ملعب بلدية عاليه تأهيل ملعب بلدية الميناء (طرابلس) المجموع /1200000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد المنقول إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويصرف لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم