All legislation

مرسوم Decree No. 2701 27/03/2000

تعيين السيد سمير الخوري سفير لبنان في روما سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا

Type
مرسوم · Decree
Number
2701
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2701 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

18/5/1980 ورقم 244 تاريخ12/7/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 132 تاريخ 3/2/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير الخوري، سفير لبنان في روما، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم