المادة 1
مادة 1: عين السيد سمير الخوري، سفير لبنان في روما، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 2701 27/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
18/5/1980 ورقم 244 تاريخ12/7/1993 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 132 تاريخ 3/2/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 4/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سمير الخوري، سفير لبنان في روما، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم