المادة 1
مادة 1: يعدل اسم ومقر جمعية بودوكان أوف ليبانون الرياضية المرخصة بالقرار رقم 339 تاريخ 12/5/1986، مركزها بيروت، محافظة بيروت، ليصبح باسم ماسترز بودوكان كلوب، مركزها الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 144 24/03/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 339 تاريخ 12/5/1986
(القاضي بتأسيس جمعية بودوكان اوف ليبانون),
بناء على طلب الجمعية رقم 4899 تاريخ
9/12/1999
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ
18/10/1999
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 25/1/2000
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم ومقر جمعية بودوكان أوف ليبانون الرياضية المرخصة بالقرار رقم 339 تاريخ 12/5/1986، مركزها بيروت، محافظة بيروت، ليصبح باسم ماسترز بودوكان كلوب، مركزها الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: ماسترز بودوكان كلوب هي: كيك بوكسينغ، رفع أثقال (التربية البدنية)، الجودو، الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون