All legislation

قرار Decision No. 144 24/03/2000

تعديل اسم ونقل مقر جمعية بودوكان اوف ليبانون يصبح جمعية ماسترز بودوكان كلوب

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1351/1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 339 تاريخ 12/5/1986

(القاضي بتأسيس جمعية بودوكان اوف ليبانون),

بناء على طلب الجمعية رقم 4899 تاريخ

9/12/1999

بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ

18/10/1999

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 25/1/2000

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر جمعية بودوكان أوف ليبانون الرياضية المرخصة بالقرار رقم 339 تاريخ 12/5/1986، مركزها بيروت، محافظة بيروت، ليصبح باسم ماسترز بودوكان كلوب، مركزها الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: ماسترز بودوكان كلوب هي: كيك بوكسينغ، رفع أثقال (التربية البدنية)، الجودو، الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون