المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة في مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرية مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاء الشوف محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2730 29/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/5/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرية مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاءالشوف - محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة في مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرية مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاء الشوف محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي