ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لضواحي
مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على القرار رقم 34/م تاريخ
8/10/1999 الصادر عن بلدية رومية,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذة في جلسته بتاريخ 27/10/99- محضر
رقم 39
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة بالمنطقة المصنفة (A1) من منطقة رومية العقارية بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت); بحيث وضع نظام خاص لهذه المنطقة وفقا لما يلي: تلبيس الواجهات بالحجر الطبيعي والأسقف بالقرميد بنسبة لا تقل عن 60%. حصر الطوابق السفلية ضمن المسقط العلوي للبناء. تأمين جميع مواقف السيارات ضمن البناء. تحدد مساحة الطوابق السفلية بنسبة 45% من مساحة العقار كحد اقصى. يحدد الارتفاع الاقصى للبناء في هذه المنطقة باثني عشر مترا (12 م).
مادة 2: تلغى الشروط الخاصة السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي