المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 530
قرار Decision No. 7526 22/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانونرقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/1999
ل"شركة
احمد الحايك وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/2/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 530
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه