All legislation

قرار Decision No. 946 20/12/1999

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة لجمعية التضامن القاضي الرياضي - علمات

Type
قرار · Decision
Number
946
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 946 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 486/أد

تاريخ 3/10/1964

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة، لجمعية التضامن الثقافي الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 486/أد تاريخ 3/10/1964. مركزها: علمات، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: التضامن الثقافي الرياضية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون