المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة، لجمعية التضامن الثقافي الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 486/أد تاريخ 3/10/1964. مركزها: علمات، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 946 20/12/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 486/أد
تاريخ 3/10/1964
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة، لجمعية التضامن الثقافي الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 486/أد تاريخ 3/10/1964. مركزها: علمات، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: التضامن الثقافي الرياضية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون