All legislation

مرسوم Decree No. 2749 03/04/2000

الغاء المادة التاسعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 "انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2749
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2749 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/1983

(تنظيم ممارسة مهنة طلب الاسنان),

بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 6/4/1999

انشاء كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

وبعد الاطلاع على محضر جلسة مجلس الجامعة

بتاريخ 14/12/1999

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم

83/99-2000 تاريخ 11/1/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/1/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسميه.

بعبدا في 3 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم