المادة 1
مادة 1: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
مرسوم Decree No. 2749 03/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/1983
(تنظيم ممارسة مهنة طلب الاسنان),
بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 6/4/1999
انشاء كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
وبعد الاطلاع على محضر جلسة مجلس الجامعة
بتاريخ 14/12/1999
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم
83/99-2000 تاريخ 11/1/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/1/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسميه.
بعبدا في 3 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم