المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة يحفوفا قضاء بعلبك في محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد (مركز شاغر) بتاريخ 7/5/2000
قرار Decision No. 55 03/04/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 30
تاريخ 16/12/1999 عن قرار مجلس شورى الدولة
رقم 106/99 - 2000 تاريخ 9/12/1999 القاضي
بابطال نتائج انتخاب مختار بلدة يحفوفا -
قضاء بعلبك - في محافظة البقاع,
بناء على كتاب قائمقام بعلبك رقم 136
تاريخ 8/2/2000 موضوع ايداع محافظ البقاع
رقم 107 تاريخ 3/3/2000 المتعلق بتنفيذ قرار
مجلس شورى الدولة المذكور,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة يحفوفا قضاء بعلبك في محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد (مركز شاغر) بتاريخ 7/5/2000
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/4/2000 وزير الداخلية ميشال المر