All legislation

قرار Decision No. 55 03/04/2000

دعوة الهيئة الانتخابية في بلدة يحفوفا - قضاء بعلبك لانتخاب مختار للبلدة

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 30

تاريخ 16/12/1999 عن قرار مجلس شورى الدولة

رقم 106/99 - 2000 تاريخ 9/12/1999 القاضي

بابطال نتائج انتخاب مختار بلدة يحفوفا -

قضاء بعلبك - في محافظة البقاع,

بناء على كتاب قائمقام بعلبك رقم 136

تاريخ 8/2/2000 موضوع ايداع محافظ البقاع

رقم 107 تاريخ 3/3/2000 المتعلق بتنفيذ قرار

مجلس شورى الدولة المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة يحفوفا­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد (مركز شاغر) بتاريخ 7/5/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/4/2000 وزير الداخلية ميشال المر